وكالة الأنباء أوغادين

مشروعية المقاومة المسلحة للشعب الأوغادينى

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروعية المقاومة المسلحة للشعب الأوغادينى

المقاومة المسلحة ليست الخيار الاول للشعوب المحتلة والمظلومة والمغتصبة حقوقها ولكنها أسلوب وخطة تلجأها الشعوب عندما تصل الى طريق مسدود عن كل الوسائل السلمية الاخرى لممارسة الحقوق بما فى ذلك الحوار .

لاننا نعيش فى عالم يسيطر على مساراتها الطرف القوي ويحول جاهدا توجيهها لصالحه دون النظر الى الطرف الآخر الضعيف ، والتاريخ حافل بالدور الذى تلعبه القوى الكبرى فى صناعة الحرب والسلم فالدولة القوية هى التى تفرض قواعد الحرب والسلم أما الدولة الضعيفة اوالمحتلة الواقعة تحت الظلم والانتهاكات وإستغلال الدول القوية يتولد لدى أفرادها وجماهيرها شعور بحث على ضرورة التخلص من هذا الوقع المرير بكل الطرق والوسائل المتاحة فإذا أغفلت أبواب الحوار يلزم على الأفراد حمل السلاح لصد ورفع الظلم الواقع عليهم، فالمقاومة المسلحة هي نهج دفاعى ثوري يلجأ اليه الافراد والجماعات والشعوب من دافع وطنى وهو الحصول على الحقوق المغتصبة والاستقلال والحرية .

فإن نظرنا الى الشعب الاوغادينى فإننا نجد أنه تعرض سابقا ويتعرض حاليا لإحتلال همجى ووحشى مارس ضده جميع أنواع الانتهاكات اللانسانية من قتل جماعى وإغتصاب النساء والأطفال وتهجير المواطنين الاصليين والتجنيد القسرى وغيرها من أنواع التعذيب الجسدى والمعنوى .

مما أدى الى مقاومة الشعب الاوغادينى ضد المستعمرين الاوربيين سابقا والاحتلال الافريقى الاسود الإثيوبى حاليا مقاومة مسلحة ومشروعة وفق الشريعة الاسلامية والقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة وقراراتها وحتى ميثاق الاتحاد الافريقى .والمقاومة عمل شجاع ودفاع عن النفس ومطلوب لرفع الظلم والاعتداء ، ومقاومة الانسان عن كل ما ينتهك حقوقه الأساسية ويحول دون ممارستها بحرية مشروع ومباح وذلك لان الاحتلال والاستعمار واستعباد الناس وظلمهم والاضطهاد بهم واستباحة محرماتهم ودمائهم أمر حرمته الشرائع السماوية والاعراف والقوانين الدولية

وسأشرح قليلا فى هذا المقال مشروعية المقاومة المسلحة فى أوغادين فى منظور الشريعة الاسلامية والاعراف والقوانين الدولية .

أولا : فى منظور الشريعة الاسلامية : يجوز للأوغادينيين مقاومة الاحتلال الذى حرمهم على أبسط الحقوق والحريات الأساسية كما هو واضح فى القرآن الكريم والسنة .

– فى القرآن الكريم أذن الله للمؤمنين المظلومين القتال والمقاومة والجهاد والدفاع على أنفسهم ضد هذا الظلم بقوله تعالى :{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير }. الآية 39 فى سورة الحج .

وكذلك أمر الله المسلمين الدفاع عن الشعب المظلوم بقوله تعالى : { وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا }. الآية 75 فى سورة النساء .

وأيضا أمر الله فى القرآن الكريم القتال ضد من يقاتل ويسعى للإعتداء على المسلمين وأرضهم وممتلكاتهم بقوله تعالى : {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } الآية 190 فى سورة البقرة

والآيات التى تتحدث عن الجهاد والدفاع عن النفس كثيرة ولا حصر لها .

ونستخلص من هذه الآيات الكريمة أن المقاومة المسلحة الأوغادينية والقتال ضد الاحتلال الاثيوبى مشروع ومباح بل أن المقاومة واجبة على الشعب الأوغادين فى ضوء القرآن الكريم .

– وكذلك السنة النبوية الشريفة قد أباحت للشعوب المظلومة حق الدفاع عن نفسها وأرضها ومالها عن أيّ إعتداء أو احتلال او استعمار او ظلم او غيرها ، والآحاديث التى تتحدث عن هذا كثيرة ومتعددة .

والشعب الأوغادينى من الشعوب المظلومة ، فقد احتلت أرضه وقتل أبناءه ومنع من أبسط الحقوق الاساسية بالنسبة للإنسانية وبالتالى فقد وجب على الشعوب المضطهدة بما فيهم الشعب الأوغادينى حق المقاومة والدفاع على أنفسهم وأعراضهم وأرضهم عن أي احتلال كما هو منصوص فى السنة .

ثانيا : فى منظور القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة وقراراتها بهذا الشأن : نجد أن المقاومة المسلحة وغير المسلحة ضد الاحتلال مشروع فى القانون الدولى و كذلك فى ميثاق الامم المتحدة وقراراتها . وذلك لان الاحتلال عمل قسرى يهدف الى إكتساب الارض بالقوة ويشكل إنتهاكا لإحكام القانون الدولى الذى يمنع إحتلال أرض بالقوة وبالمقابل يتيح للشعب المحتل المقاومة المسلحة .

وايضا ان الاحتلال يشكل إنتهاكا واضحا وصريحا فى ميثاق الامم المتحدة حيث تنص المادة الثانية منه الحظر على كل الدول إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها ضد الوحدة الاقليمية والاستقلال السياسى لأى دولة اخرى .

وعلى هذا الاساس كانت القرارات الدولية تدين إكتساب الارض با القوة وتصفها قانوناً بالأراضى المحتلة وهذا يعنى أنها خاضعة فى ترتيب أوضاعها المؤقتة للاحكام الدولية المتعلقة بحماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال .

وتتلقى الظروف والشروط التى تمارس حركات التحرر الوطنى عملياتها العسكرية قبولا وشرعية من المواثيق والاعراف الدولية ومن المجتمع الدولى كذلك ، وتبيح أن من حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال اوالحكم العنصرى والهيمنة الاجنبية المقاومة المسلحة وفق الشروط التالية :

1 – ان تكون المقاومة داخل الارض المحتلة والمغتصبة من قبل المحتل بصفة أساسية ولاتخرج على إطارها .

2 – ان تكون موجهة ضد القوات المحتلة أورموزها أوالاشخاس الذين يديرون الاحتلال .

3 – ان لا توجه ضد المدنيين والابرياء وممثلوا الدول الاجنبية والمنظمات الدولية لدى دولة الاحتلال .

ووفقا لهذه الشروط الثلاثة فإن المقاومة المسلحة التى يمارسها الشعب الاوغادينى ضد المحتل الاثيوبى على أرضهم هى استوفت كل هذه الشروط وباالتالى هى أعمال مشروعة بل فريدة من نوعها لان المقاومة الاوغادينية تتجنب عن كل ما يمكن ان يسبب لشعبهم الاذى .

وأودّ ان اشير هنا المبادئ الاساسية التى تنبع من مشروعية المقاومة المسلحة ضد المحتل بصفة عامة .

ألا : أن مشروعية المقاومة نابعة من القانون الدولى والاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة وتحظى بدعم قوي من الشعوب المبتلاة بإحتلال أجنبى أوسلطة جائرة .

ثانيا : مبدأ الدفاع عن النفس هو المبدأ الاساسى أيضا فى شرعية المقاومة المسلحة فالشعوب دائما مدعوة للدفاع عن وجودها الوطنى ومقاومتها للعدوان ، والاحتلال الاجنبى مظهر بارز من مظاهر الدفاع عن النفس طلبا للحرية والاستقلال .

ثالثا : مبدأ الحق فى تقرير المصير هو من المبادئ الاساسية فى شرعية المقاومة المسلحة ، ذلك لانه حق غير قابل للتصرف ولا يجوز لاي دولة مستبدة ان تتوسل بأى وسيلة لتعطيله أوقمع الجهود الموظفة لنصرته .

وفى هذا الاطار يجب التنويه بإتفاقات وقرارات دولية عدة أسهمت فى تجذير المشروعية الدولية للمقاومة المسلحة أبرزها :

1 – إتفاقية لاهاى للعام 1899م ولعام 1907م المتعلقة بقانون الاضهاد الحربى .

2 – ميثاق الامم المتحدة الذى حرم الحرب وحرم إستخدام القوة بل حرم مجرد التهديد بإستخدامها الا فى حالة الدفاع المشروع عن النفس المتمثلة فى اللجوء الى المقاومة المسلحة وقد اعتبرت المادة 51 منه أن للدول فرديا وجماعيا حقا طبيعيا فى الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح ، وقد اعتبر معظم الفقهاء أن الاحتلال يضطر للشعوب الى ممارسة حقها بالدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف أشكالها وفى مقدمة ذلك المقاومة الشعبية وحرب العصابات والمقاومة المسلحة .

3 – الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عام 1948م ، والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للانسان ،

وقد اعتبر الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى ديباجته أنه من الضرورى ان يتولى نظام قانونى حماية الانسان لان لا يضطر للشعوب فى نهاية المطاف اللجوء الى المقاومة المسلحة ضد المعتدى المحتل على أراضى الغير .

4 – القرارات الدولية التى صدرت عن مجلس الامن الدولى والجمعية العمومية للامم المتحدة منذ عام 1967م الى 1991م والتى إنطوت على توصيف قانونى للاراضى المحتلة والشعوب التى تزرح تحت الاحتلال ووجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية .

ويتضح لنا من هذا ان المقاومة الاوغادينية المسلحة تستمد شرعيتها من المواثيق الدولية وأولها القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة وقراراتها .

5- إتفاقيات جنيف للعام 1949م لا سيما الاتفاقية المتعلقة بحماية المدنيين فى زمن الحرب والاحتلال الحربى وحماية الحقوق والحريات وتحريم اللجوء الى القوة او التهديد وأبرز مبادئها أربعة :

– الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام وليس له اي تأثير فى إستمرار وجود الدولة .

– الاحتلال لايؤدى الى نقل السيادة من دولة الى أخرى لأن السيادة كامنة فى السكان الذين يحق لهم خلال فترة الاحتلال رفض الغزو واللجوء الى المقاومة {بما فيها المقاومة المسلحة }

– الاحتلال لا يخول دولة الاحتلال إلا صلاحية ممارسة سلطة فعلية واقعية تهدف الى حفظ السلم والامن فى الاقليم المحتل وتسيير شؤون سكانه .

– قانون الاحتلال الحربى هو الذي يحدد الإطار التشريعى والاجرائى لسلطة الاحتلال وكل تغيير تدخله عليه هذه السلطة يجب ان يقتصر على مواجهة متطلبات الحياة اليومية للسكان .

وبالنظر الى الاحكام الواردة فى هذه الاتفاقية يتضح لنا الاتى :

– ان الارض الاوغادينية المحتلة من قبل الحكومة الاثيوبية هى أرض محتلة وان على إثيوبيا التى تصفها القرارات الدولية والقوانين الدولية كلها بالقوة القائمة للاحتلال أن تلتزم جميع إتفاقيات جنيف ، وتمنح إتفاقية جنيف الرابعة الاشخاص المدنيين الواقعين تحت الاحتلال حقا اصيلا فى حماية أشخاصهم وأسرهم واملاكهم وتشمل هذه الحماية أيضا حرية ممارسة معتقدهم الدينى ورأيهم السياسى وعلى هذا الاساس تحظر الاتفاقية على الاحتلال الاثيوبى القيام باي عمل من أعمال العنف أو القتل بجميع أنواعه بحق الشعب الاوغادينى .

– وتوضح الاتفاقية أن الاحتلال الاثيوبى يصبح مسؤولا امام القانون الدولى لدى مخالفتها أحكام الاتفاقيات الدولية ، وقد خالفت اثيوبيا بالفعل جميع الاتفاقيات فيجب أن يساؤل عن ما ارتكبته من مخالفات .

– واذا أخل الاحتلال مسؤولياته فان من حق الشعب المحتل المقاومة ضد الاحتلال .

وهذا كله ينطبق بالضبط على المقاومة الاوغادينية التى حملت السلاح ضد المحتل الاثيوبى الذى يحتل ارضهم ويغتصب نساءهم وأطفالهم ويرتكب القتل الجماعى على حق المدنيين الابرياء بدم بارد .

فان اثيوبيا خالفت كل القوانين والاتفاقيات وبالتالى فان من حق الشعب الاوغادينى أن يثور ويقاوم مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الاثيوبى وبكل الأدلة السابقة تكون مقاومتهم مشروعة .

بقلم\نصر الدين

Short URL: http://www.ogadennet.com/?p=45

Posted by on أكتوبر 10 2011. Filed under مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Photo Gallery

تسجيل الدخول | Copyright © 2009 - 2011 ogadennet.com